الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : مصطفى اعتمادى )

167

شرح الرسائل

بقاء الحياة بالاستصحاب إلى زمن القدّ ) يلزمه عقلا حصول القتل وهو ( سبب في الضمان فلا يجري أصالة عدمه ) ويحتمل أن يكون وجه النظر الفرق بين اللف بمثل الكفن واللف بمثل الكساء أخذا بالظاهر ( وهو « الضمان » الذي ضعّفه المحقق ) في قوله المتقدم ، وفيه احتمال آخر ضعيف ( لكن قوّاه بعض محشيه « شرائع » والمستفاد من الكل نهوض ) الأصل المثبت أي ( استصحاب الحياة لاثبات القتل الذي هو سبب الضمان ) غاية الأمر : أنّ بعضهم سوى بين الاحتمالين وبعضهم رجح عدم الضمان وبعضهم تنظر فيه وبعضهم قوّى الضمان . ( ومنها : ما في التحرير بعد هذا الفرع ولو ) قطع الجاني يد المجني عليه ثم اختلفا فادّعى المجني عليه تمامية يده وإنّ له القصاص ، و ( وادعى الجاني نقصان يد المجني عليه بإصبع ) وأنّ له الدية ( احتمل تقديم قوله « جاني » عملا بأصالة عدم القصاص وتقديم قول المجني عليه إذ الأصل « ظاهر » السلامة ، هذا إن ادعى الجاني نفي السلامة أصلا ، وأمّا لو ادّعى زوالها « سلامة » طاريا ، فالأقرب أنّ القول المجني عليه ، انتهى . ولا يخفى صراحته ) حيث تردد في فرض نفي السلامة رأسا وقوّى تقديم قول المجني عليه في فرض دعوى طرو الزوال ( في العمل بأصالة عدم زوال الإصبع في اثبات ) اللازم العقلي ، أعني : وقوع ( الجناية على اليد التامة ) الموجب للقصاص . ( والظاهر أنّ مقابل الأقرب ما يظهر من الشيخ - ره - في الخلاف في نظير المسألة وهو ما إذا اختلف الجاني والمجني عليه في صحة العضو المقطوع وعيبه فإنّه قوى عدم ضمان الصحيح ، ومنها : ما ذكره جماعة تبعا للمبسوط والشرائع في اختلاف الجاني والولي في موت المجني عليه بعد الاندمال أو قبله ) حاصله : أنّه إذا قطع الجاني خطأ يدي المجني عليه ورجليه فادعى الولي أنّه مات بعد برء الجراحات فيجب دية كاملة لليدين وأخرى للرجلين ، وادعى الجاني أنّه مات